العلامة الحلي

405

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

إذا عرفت هذا ، فلو بقي ما لا يعدل يوما ، كربع الصاع ، كان عليه صيام يوم كامل ، وبه قال عطاء والنخعي وحماد والشافعي وأصحاب الرأي ( 1 ) ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن صيام اليوم لا يتبعض ، والسقوط غير ممكن ، لشغل الذمة ، فيجب إكمال اليوم . مسألة 320 : لو عجز عن البدنة وإطعام ستين وصوم شهرين ، صام ثمانية عشر يوما ، لأن صوم ثلاثة أيام بدل عن إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين مع العجز عن الإطعام ، فيكون كذلك هنا . ولقول الصادق عليه السلام : " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل ، فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ( 2 ) . مسألة 321 : في فراخ النعامة لعلمائنا قولان : أحدهما : من صغار الإبل ( 3 ) ، وبه قال الشافعي وأحمد ( 4 ) . والثاني : فيه مثل ما في النعامة سواء ( 5 ) ، وبه قال مالك ( 6 ) . احتج الأولون : بقوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 7 ) ومثل الصغير صغير .

--> ( 1 ) المغني 3 : 559 - 560 ، الشرح الكبير 3 : 340 ، المجموع 7 : 427 . ( 2 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 . ( 3 ) من القائلين به : الشيخ المفيد في المقنعة : 68 . ( 4 ) الحاوي الكبير 4 : 294 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 431 و 439 ، المغني 3 : 554 ، الشرح الكبير 3 : 354 ، بداية المجتهد 1 : 362 . ( 5 ) من القائلين به : الشيخ الطوسي في النهاية : 225 والمبسوط 1 : 342 . ( 6 ) بداية المجتهد 1 : 362 ، المنتقى - للباجي - 2 : 255 ، فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 439 ، الحاوي الكبير 4 : 294 ، المغني 3 : 549 ، الشرح الكبير 3 : 364 . ( 7 ) المائدة : 95 .